السيد مصطفى الخميني
267
كتاب الخيارات
المسألة السابعة : حكم الشروط الفاسدة في العقود الإذنية قد تحرر منا في محله : أن من الأمور غير الصحيحة ، تقسيم العقود إلى الإذنية ، وغير الإذنية ، ضرورة أن العقد بما هو هو يحتاج إلى التراضي في تحققه ، وحيث إن الشرط في مفروض البحث ليس من الشرط الأصولي فلا يضر ، كما مر فساده في صحة العقد ، ولو أضر فلا فرق بين أقسام العقود المعاوضية وغير المعاوضية ، فما عن جمع من فساد العقود الإذنية بالشروط الفاسدة ( 1 ) ، أو في كلام الفقيه اليزدي ( 2 ) وغيره ( 3 ) من التقسيم المذكور ، في غير محله . نعم ، ربما يأذن صاحب المال في بيع ماله على الإطلاق ، ولا يكون نظره إلى خاص يقبله ، فإنه لو قام أحد لبيعه لا يعد وكيله ، ولا يكون ذلك عقدا ، بل هو إذن ، وليس مجرد الإذن توكيلا ، ولا يعتبر في انتزاع مفهوم " الوكالة " - في صورة الإذن بالنسبة إلى شخص خاص - شئ آخر ، ولو اعتبر الأزيد منه فلازمه عدم تحقق العقد ، فلا يكون هناك عقد إذني ، فلا تخلط .
--> 1 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 142 / السطر 2 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 142 / السطر 2 - 7 . 3 - منية الطالب 1 : 33 / السطر 13 .